Rulings

Criminal Court 24/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 383 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
383/2013
Date
24/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية محاولة سرقة دراجة نارية بالاشتراك مع آخر بموجب الفقرة 4 من المادة 638/210 عقوبات لضبطه متلبسا بها وبعدم سماع دعوى المدعي الشخصي لكون قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة لم يشملا فعل سرقة الدراجات النارية العائدة له.

Cited

Texts it relies on