Rulings

State Council 04/04/2005

شورى حكم رقم : 383 /2005

Court
شورى
Number
383/2005
Date
04/04/2005
President
انطوان خير
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب المستدعي بازالة مبنى مستملك من اجل تأمين حق المرور على عقارات، لانه لا يحق للقضاء التدخل في عمل من صلاحية الادارة عملا بمبدأ الفصل بين السلطات. كما ان امر تنفيذ موضوع الاستملاك او المرسوم التخطيطي هو سلطة استنسابية للادارة.