State Council 04/04/2005
شورى حكم رقم : 383 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 383/2005
- Date
- 04/04/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب المستدعي بازالة مبنى مستملك من اجل تأمين حق المرور على عقارات، لانه لا يحق للقضاء التدخل في عمل من صلاحية الادارة عملا بمبدأ الفصل بين السلطات. كما ان امر تنفيذ موضوع الاستملاك او المرسوم التخطيطي هو سلطة استنسابية للادارة.