Rulings

State Council 06/06/2000

شورى حكم رقم : 383 /2000

Court
شورى
Number
383/2000
Date
06/06/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، نون
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا لعدم وجود ربط نزاع صحيح مع البلدية المدعى عليها. إن توجيه مذكرة تمهيدية الى بلدية بيروت بواسطة وزير الداخلية بصفته سلطة الوصاية عليها ليس لها طبيعة مذكرة ربط النزاع. ولم يتم استصدار قرار اداري من البلدية للطعن به لانه لقبول المراجعة يجب ان تكون موجهة ضدر قرار صادر من السلطة الادارية وذلك بمقتضى المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12-6-59