State Council 06/06/2000
شورى حكم رقم : 383 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 383/2000
- Date
- 06/06/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، نون
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا لعدم وجود ربط نزاع صحيح مع البلدية المدعى عليها. إن توجيه مذكرة تمهيدية الى بلدية بيروت بواسطة وزير الداخلية بصفته سلطة الوصاية عليها ليس لها طبيعة مذكرة ربط النزاع. ولم يتم استصدار قرار اداري من البلدية للطعن به لانه لقبول المراجعة يجب ان تكون موجهة ضدر قرار صادر من السلطة الادارية وذلك بمقتضى المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12-6-59