Rulings

Criminal Court of Appeal 15/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 383 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
383/2014
Date
15/10/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان القرار الذي لم يبت بطلب استئخار الدعوى بشكل نهائي يكون غير قابل للاستئناف. ان اساءة استعمال طرق الطعن من قبل المستأنف توجب تغريمه سندا للمادة 11 معطوفة على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on