Criminal Court of Appeal 15/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 383 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 383/2014
- Date
- 15/10/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان القرار الذي لم يبت بطلب استئخار الدعوى بشكل نهائي يكون غير قابل للاستئناف. ان اساءة استعمال طرق الطعن من قبل المستأنف توجب تغريمه سندا للمادة 11 معطوفة على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية.
Cited