Criminal Court of Appeal 15/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 384 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 384/2014
- Date
- 15/10/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان فعل المدعى عليهما لجهة تعاطي اعمال الدعارة والثابت بمجمل التحقيقات واقوالهما يوجب ادانتهما سندا للمادة 523 عقوبات.
ان فعل المدعى عليه لجهة تسهيل الدعارة والثابت ايضا بمجمل التحقيقات يوجب ادانته سندا للمادة 527 عقوبات.
Cited