Rulings

Criminal Court of Appeal 15/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 384 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
384/2014
Date
15/10/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان فعل المدعى عليهما لجهة تعاطي اعمال الدعارة والثابت بمجمل التحقيقات واقوالهما يوجب ادانتهما سندا للمادة 523 عقوبات.

ان فعل المدعى عليه لجهة تسهيل الدعارة والثابت ايضا بمجمل التحقيقات يوجب ادانته سندا للمادة 527 عقوبات.

Cited

Texts it relies on