Rulings

Criminal Court 16/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 384 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
384/2013
Date
16/04/2013
President
هنري الخوري
Members
ليوس، المعلوف
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة ساعة يد ومال للمدعية بعد الدخول الى منزلها بواسطة الكسر والخلع. وقد ثبت الجرم بحقه من تطابق بصماته مع البصمات المرفوعة من مكان الحادث ومن تناقض اقواله لجهة مكان وجوده وقت الحادث. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.