Criminal Court 16/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 384 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 384/2013
- Date
- 16/04/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- ليوس، المعلوف
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامه على سرقة ساعة يد ومال للمدعية بعد الدخول الى منزلها بواسطة الكسر والخلع. وقد ثبت الجرم بحقه من تطابق بصماته مع البصمات المرفوعة من مكان الحادث ومن تناقض اقواله لجهة مكان وجوده وقت الحادث. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.