Rulings

Criminal Court 03/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 384 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
384/2012
Date
03/10/2012
President
بركان سعد
Members
الحلو، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال صور كاميرا المراقبة واقرار المتهم قيامه بالاختباء في المحل نهارا وسرقته ليلا بعد كسر وخلع باب الصالة الرئيسية حيث الخزنة.

يجرم المتهم سندا الى المادة 639/640 عقوبات.

يحكم على المتهم الاجنبي، بالطرد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة اذ لا صفة لاجىء سياسي له ولم يثبت تعرضه للتعذيب في بلاده. وذلك سندا الى المادة 88 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

يلزم برد المبلغ المسروق للمدعي الشخصي.

Cited

Texts it relies on