Rulings

State Council 13/02/2008

شورى حكم رقم : 384 /2008

Court
شورى
Number
384/2008
Date
13/02/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يقتضي ضم المراجعات الادارية وتوحيدها والسير بهما معا نظرا للتلازم في ما بينهما لوحدة السبب والفرقاء كما ان الموضوع واحد ويتعلق بطلب ابطال قرار الترخيص لمحل مصنف.

وان القرارين المطلوب ابطالهما لا يتمتعان بصفة القرار الاداري النافذ والضار عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فهما مجرد ابداء رأي بخصوص الموافقة على طلب انشاء واستثمار مزرعة دواجن مصنفة من الفئة الاولى واستثمارها والتي تعود صلاحية الترخيص بها للمحافظ.

لذا فان القرار الصادر عن مدير عام وزارة البيئة وقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني هما غير قابلين للطعن بحد ذاتهما على حدة باعتبارهما من الاعمال التمهيدية غير القابلة للفصل عن القرار النهائي، لذا ترد المراجعة شكلا.