Rulings

State Council 18/03/2003

شورى حكم رقم : 385 /2003

Court
شورى
Number
385/2003
Date
18/03/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تصحيح الخطأ المادي المدلى به من الدولة على اعتبار ان شروط القضية المحكمة المتوافرة بالنسبة لمسؤولية الدولة من جراء وجود قرار سابق لا يشكّل خطأ ماديا بسبب ذاتية الاشخاص متوافرة في المراجعتين.

ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابها استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لانه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فهو لم يغفل البحث باي من الاسباب القانونية المدرجة في الاستدعاء. ولقد استثبت الوقائع والبيّنات. اما عدم الرد على جميع الدفوع والحجج التي يدلي بها الفرقاء فلا يشكّل مخالفة للاصول الجوهرية لانه يكفي ان يتضمّن القرار الرد على اسباب المراجعة التي عدّدها القانون او على موضوعها.