Rulings

Labour Arbitration Councils 22/06/2009

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 385 /2009

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
385/2009
Date
22/06/2009
President
انطوان ابي نارد
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بان القعد هو عقد عمل غير محدد المدة بعد تجديده وذلك بموجب المادة 23 من الاتفاقية العربية رقم 1/1966 المصادق عليها بموجب القانون رقم 183 تاريخ 25/4/2000، وان صر المدعية من عملها خلال فترة حملها يشكل صرفا تعسفيا وذلك عملا بالمادة 54 من قانون العمل المعدلة بموجب المادة 4 من القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000 والزمت المدعى عليها بعد تحديد بدل الاجر بان تدفع للمدعية تعويضا عن الصرف التعسفي والمتمثل باحتساب المدة المتبقية من الحمل اضافة الى اجازة الولادة وبدل انذار يوازي مدة الشهر وردت المطالبة ببدل الحسومات بعد ما تبين بانها تمت بموافقة المدعية عليها، وحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع ما يترتب عليه عن مدة عمل المدعية لدى الشركة المدعى عليها.