State Council 05/03/2002
شورى حكم رقم : 385 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 385/2002
- Date
- 05/03/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لربط النزاع مع المرجع الصالح واستصدار قرار ضمني بالرفض. وان مذكرة ربط النزاع تضمنت مطالبا محددة وواضحة، لذلك تكون الشروط الشكلية متوفرة، ويتم الزام الدولة بدفع المبلغ المستحق للمتعهد من جراء قيامه بتنفيذ عقد الالتزام لاشغال عامة. وان المتعهد قام بتنفيذ الحفريات ولم تعترضه صعوبات غير متوقعة، ولا يوجد خطأ من هذه الناحية من قبل الادارة، ولا مجال لتطبيق نظرية الاعباء غير المتوقعة.
الا انه وبسبب التوقف عن العمل بسبب اعمال الاستملاك واقرار الادارة بذلك، تضرر المتعهد وتكبّد اعباء اضافية لجهة ردميات الاعارة ودفع نفقات اضافية غير ملحوظة في المشروع، لذلك يتوجب التعويض عليه.
وبما انه تم استلام الاشغال نهائيا وجرى الكشف النهائي، فان الدولة ملزمة بدفع باقي الرصيد المستحق من تاريخ الاستلام، ويتوجب عليها دفع فائدة التأمينات النهائية والتوقيفات العشرية التي يطالب بها المستدعي.