Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 385 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
385/2004
Date
22/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، سعد
Source
Lebanese University

ان المتهم المدعى عليه بممارسة المناورات الاحتيالية عند تنفيذه موجبات عقد بيع السيارة جراء امتناعه عن تسديد باقي الثمن قد جرى كف التعقبات بحقه التي تجريها المحكمة لعدم توافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وايضا لعلة ان النزاع مدني، ما يؤدّي الى منع المحاكمة عن المدعى عليه لهذه الاسباب.