Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 385 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 385/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المتهم المدعى عليه بممارسة المناورات الاحتيالية عند تنفيذه موجبات عقد بيع السيارة جراء امتناعه عن تسديد باقي الثمن قد جرى كف التعقبات بحقه التي تجريها المحكمة لعدم توافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وايضا لعلة ان النزاع مدني، ما يؤدّي الى منع المحاكمة عن المدعى عليه لهذه الاسباب.