Rulings

State Council 18/03/2003

شورى حكم رقم : 386 /2003

Court
شورى
Number
386/2003
Date
18/03/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة القضاء الشامل لتوفر شروط المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تحقّق شرط ربط النزاع مع الادارة المختصة والمراجعة وردت ضمن المهلة التي يبدأ سريانها من تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع. وان موضوع الدعوى هو طلب تنفيذ حكم مبرم لمجلس شورى الدولة وتطبيق المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة توجّب فرض الغرامة الاكراهية.

ويتمّ الزام الدولة بدفع غرامة اكراهية نظرا لعدم تنفيذها الحكم المبرم الصادر عن مجلس شورى الدولة باعلان حق المستدعي بالترقية، مما ادى الى الاضرار.

وان المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على توجّب دفع الغرامة الاكراهية لان حكم مجلس شورى الدولة يتمتّع بقوة القضية المحكمة وله صفة الزامية، وليس للادارة سلطة استنسابية في تقرير تنفيذه ام لا. ولا يحق لها التأخير في التنفيذ دون سبب مبرّر، لذلك فهي مسؤولة عن عدم التنفيذ، وللغرامة طابع العقوبة وليس لها طابع التعويض عن ضرر.