Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 386 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
386/2012
Date
27/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

عندما يكون قاضيا تحقيق في دائرتين مختلفتين ينظران في دعويين متلازمتين ولحسن سير العدالة تحال الدعوى التي تحركت دعوى الحق الخاص بشأنها لاحقا الى الدعوى التي تحركت دعوى الحق العام بشأنها اولا.

Cited

Texts it relies on