Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 386 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 386/2012
- Date
- 27/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
عندما يكون قاضيا تحقيق في دائرتين مختلفتين ينظران في دعويين متلازمتين ولحسن سير العدالة تحال الدعوى التي تحركت دعوى الحق الخاص بشأنها لاحقا الى الدعوى التي تحركت دعوى الحق العام بشأنها اولا.
Cited