Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 386 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 386/2011
- Date
- 24/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان اسناد الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات الى اسبقيات جرمية مع ان الاسبقية الجرمية المعتمدة كدليل قد برأت المتهم من الاتجار بالمخدرات وادانته بالتعاطي، يعتبر تشويها للوقائع ويوجب نقض القرار.