Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 386 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
386/2011
Date
24/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان اسناد الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات الى اسبقيات جرمية مع ان الاسبقية الجرمية المعتمدة كدليل قد برأت المتهم من الاتجار بالمخدرات وادانته بالتعاطي، يعتبر تشويها للوقائع ويوجب نقض القرار.