Rulings

State Council 13/02/2008

شورى حكم رقم : 387 /2008

Court
شورى
Number
387/2008
Date
13/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، عيراني
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوافر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فقد ثبتت مخالفة الاصول الجوهرية في الحكم لان القرار المطعون فيه اغفل مناقشة مسألة مرور الزمن وهي من الانتظام العام وعلى القاضي ان يثيرها عفوا. وان اغفال مناقشة مسألة مرور الزمن يؤثر حتما على نتيجة الحكم.

ويرد طلب المستدعي بتسوية وضعه الوظيفي المالي نظرا لمرور الزمن، فهو موظف متقاعد في قوى الامن الدخلي، ولا يحق له الاستفادة من الدرجة المنصوص عليها في المرسوم رقم 3819/72 لمرور الزمن العشري، ولا تعويضات لرتبة رائد بسبب مرور الزمن الرباعي.