Rulings

State Council 05/03/2002

شورى حكم رقم : 387 /2002

Court
شورى
Number
387/2002
Date
05/03/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى صالح للنظر في شرعية القرار التنظيمي المتعلق بمنشآت النفط في طرابلس وهي مرفق عام صناعي وتجاري، وهو يخضع في نزاعه مع العمال بصورة فردية الى القضاء العدلي. اما بالنسبة للقرار المطعون فيه الذي ينظم المراكز القيادية ويوزعها الى ثلاث فئات ويحدد منفعة كل فئة، فهو خاضع لصلاحية مجلس الشورى.