State Council 05/03/2002
شورى حكم رقم : 387 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 387/2002
- Date
- 05/03/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى صالح للنظر في شرعية القرار التنظيمي المتعلق بمنشآت النفط في طرابلس وهي مرفق عام صناعي وتجاري، وهو يخضع في نزاعه مع العمال بصورة فردية الى القضاء العدلي. اما بالنسبة للقرار المطعون فيه الذي ينظم المراكز القيادية ويوزعها الى ثلاث فئات ويحدد منفعة كل فئة، فهو خاضع لصلاحية مجلس الشورى.