State Council 05/04/2005
شورى حكم رقم : 387 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 387/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يتم اغفال مطالعة مفوض الحكومة او مستندات رسمية كمستند قرار لجنة الاستملاك. وقد تم الاطلاع على ملف الدعوى ولا يوجد تشويه للوقائع بالنسبة لاعتبار العقار موضوع الدعوى صالح للبناء لاْن القاضي استند الى تقرير رسمي. واذا كان يوجد نقص في التعليل فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. ولا ضرورة لتبليغ تقرير المفتش المالي ولا تاْثير لعدم التبليغ على ممارسة حق الدفاع المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 1862/59. وان التشكيلات او التبديلات الحاصلة في هيئة المحكمة لم تؤثر على صحة الحكم لاْنه لا توجد مخالفة للاصول القانونية.