Labour Arbitration Councils 03/06/2010
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 387 /2010
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 387/2010
- Date
- 03/06/2010
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بصحة التكليف المالي الصادر بحق المعترضة عن السكرتيرة الموظفة في مكتبها، وبابطال التكليف المالي الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المطالب ببدلات الاشتراك عن سائق الاجرة استنادا الى المادة 68 ضمان لعدم توفر عنصر التبعية القانونية المنصوص عنه في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.