Rulings

Labour Arbitration Councils 03/06/2010

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 387 /2010

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
387/2010
Date
03/06/2010
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بصحة التكليف المالي الصادر بحق المعترضة عن السكرتيرة الموظفة في مكتبها، وبابطال التكليف المالي الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المطالب ببدلات الاشتراك عن سائق الاجرة استنادا الى المادة 68 ضمان لعدم توفر عنصر التبعية القانونية المنصوص عنه في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.