Criminal Court of Appeal 15/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 387 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 387/2014
- Date
- 15/10/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان فعل المدعى عليه لاقدامه على ايهام المدعي بوجود مشروع وهمي بوجود عدد من السيارات في بورة الحجز وقدرته على تخليصها باسعار مغرية وبيعها منه، بغية قبض ماله والاستيلاء عليه وهو ما نم فعلا وثبت، يوجب ادانته بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات.
Cited