Rulings

Criminal Court of Appeal 15/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 387 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
387/2014
Date
15/10/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان فعل المدعى عليه لاقدامه على ايهام المدعي بوجود مشروع وهمي بوجود عدد من السيارات في بورة الحجز وقدرته على تخليصها باسعار مغرية وبيعها منه، بغية قبض ماله والاستيلاء عليه وهو ما نم فعلا وثبت، يوجب ادانته بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات.

Cited

Texts it relies on