Court of Cassation, criminal chamber 18/12/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 388 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 388/1972
- Date
- 18/12/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحه
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف بين قضاة الدرجتين على اختصاص القضاء الجزائي للنظر في الدعوى المساقة ضد المسؤول بالمال يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا خاصا للتمييز (مادة 117 تنظيم قضائي 1961).
لا يمكن اقامة دعوى على المسؤول بالمال على اساس المسؤولية الوصفية كحارس للجوامد - صاحب السيارة الصادمة - الا اذا كان مسؤولا عن فاعل الجرم كأن يكون فعلا وليا عليه والا يكون الحكم على المسؤول بالمال مخالفا للقانون (مادة 142 عقوبات و6 اصول جزائية ومستوجب التمييز.