Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 388 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
388/1972
Date
18/12/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين قضاة الدرجتين على اختصاص القضاء الجزائي للنظر في الدعوى المساقة ضد المسؤول بالمال يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا خاصا للتمييز (مادة 117 تنظيم قضائي 1961).

لا يمكن اقامة دعوى على المسؤول بالمال على اساس المسؤولية الوصفية كحارس للجوامد - صاحب السيارة الصادمة - الا اذا كان مسؤولا عن فاعل الجرم كأن يكون فعلا وليا عليه والا يكون الحكم على المسؤول بالمال مخالفا للقانون (مادة 142 عقوبات و6 اصول جزائية ومستوجب التمييز.