Rulings

State Council 20/03/2003

شورى حكم رقم : 388 /2003

Court
شورى
Number
388/2003
Date
20/03/2003
President
غالب غانم
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار رفض الترخيص لمؤسّسة مصنّفة وهي مؤسسة إذاعية من الفئة الاولى وذلك لعدم توفّر شروط الترخيص من مواصفات فنية وتقنية عملا باحكام القانون رقم 382-94. وصحيح انه ثبت تحرير رأسمال الشركة بكامله بموجب الافادة الصادرة عن امانة السجل التجاري، إلاّ ان قرار الرفض استند الى عدم توفّر الامكانات البشرية والفنيّة من حيث تقدير عدد العاملين والتعويضات المالية. كما ان القرار لم يستند الى اسباب غير صحيحة، فقد ثبت توقيع تعهّدات رئيس مجلس ادارة الشركة من شخص غير ذي صفة، وقد صادق كاتب العدل على التوقيع دون بيان صفته او رقم وكالته او تاريخها، كما لم يخالف قرار رفض الترخيص مبدأ المساواة في المعاملة لأن المؤسسة ليست في وضع قانوني يسمح لها بالمطالبة بتطبيق مبدأ المساواة اسوة بسواها من المؤسسات التي تمّ اعطاؤها ترخيصا.