Rulings

State Council 05/03/2002

شورى حكم رقم : 388 /2002

Court
شورى
Number
388/2002
Date
05/03/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم صحة الاستدعاء وعدم توفر الشروط الشكلية المحددة في المادتين 72 و73 من نظام مجلس الشورى. لان المستدعي لم يحدد في الاستدعاء القرار المطعون فيه ولم يذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء، فلم يقدّم نسخة مصدقة عن القرار امطعون فيه. فهو يطلب ابطال قرار الادارة باعتباره غير ناجح في المباراة لوظيفة استاذ تعليم فني ورفض طلبه بالكشف على مسابقاته.

ولم يتبيّن بان المستدعي قد ربط النزاع مع الادارة كما تفرض المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة لاستصدار قرار اداري قابل للطعن به امام مجلس الشورى.