State Council 03/04/2006
شورى حكم رقم : 388 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 388/2006
- Date
- 03/04/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية نهر ابراهيم المتضمن رفض الرجوع عن قرار ضم طريق خاص الى الملك العام البلدي، لان قرار الضم غير مخالف للقانون وواقع في موقعه الصحيح.
وتتوافر شروط الضم استنادا لاحكام المادة 1 من القانون رقم 3 تاريخ 5/1/1989 ضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام، ويستفيد من الضم ستة عقارات. وللادارة سلطة استنسابية في اجراء الضم ولم تسء استعمال سلطتها الادارية.