Rulings

State Council 03/04/2006

شورى حكم رقم : 388 /2006

Court
شورى
Number
388/2006
Date
03/04/2006
President
اندره صادر
Members
الامين، ابو زين
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية نهر ابراهيم المتضمن رفض الرجوع عن قرار ضم طريق خاص الى الملك العام البلدي، لان قرار الضم غير مخالف للقانون وواقع في موقعه الصحيح.

وتتوافر شروط الضم استنادا لاحكام المادة 1 من القانون رقم 3 تاريخ 5/1/1989 ضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام، ويستفيد من الضم ستة عقارات. وللادارة سلطة استنسابية في اجراء الضم ولم تسء استعمال سلطتها الادارية.