Rulings

State Council 03/04/2006

شورى حكم رقم : 388 /2006

Court
شورى
Number
388/2006
Date
03/04/2006
President
اندره صادر
Members
الامين، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية في موضوع طلب ابطال قرار بلدية نهر ابراهيم لجهة ضم طريق خاص الى الملك العام البلدي لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية والتي ينبغي الاستناد الى ما يدلي به المستدعون لجهة التبليغ ما دام ان البلدية تبلغت مراجعتهم ولم تتقدم باي رد لدحضه وما دام ليس في الملف ما يدل على خلافه.

ولا يقبل طلب ابطال هذا القرار لانه صحيح بضمه الطريق الخاص الى الملك العام البلدي وتتوافر فيه شروط المادة 1 من قانون ضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام فالبلدية لم تتجاوز حد سلطتها في قيامها بهذا العمل بل استعملت حقها الصريح المستمد من هذه المادة حرصا منها على معاملة جميع العقارات على قدم المساواة.