Rulings

State Council 03/04/2006

شورى حكم رقم : 389 /2006

Court
شورى
Number
389/2006
Date
03/04/2006
President
اندره صادر
Members
الامين، الخوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن الدولة اللبنانية برفضها دفع المبالغ المحسومة من فواتير الاستشفاء للاعوام 97 و98 و99 للمستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس لانه قرار صحيح لم يخالف العقد الاداري الموقع بينهما وخاصة البند الثاني من المادة 12 من هذا العقد فمجرد قبول المستشفى والاطباء الحوالات العائدة لهما هو بمثابة اقرار بصحتها ولا يحق لاي من الطرفين بعد ذلك المطالبة باية حقوق اخرى او الاعتراض او ربط نزاع مع الفريق الاول فلو اراد الاعتراض على قيمة الحوالات لكان رفض استلامها او ربط النزاع مع الادارة بشأنها قبل ان تستلمها مما يعني ان هذا البند ليس تعسفيا ولا يتبين فيه ان احد الاطراف اراد فرض ارادته بصورة تعسفية على الفريق الآخر