Rulings

State Council 19/02/2008

شورى حكم رقم : 389 /2008

Court
شورى
Number
389/2008
Date
19/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

تعتبر المراجعة الادارية موجهة ضد بلدية البوار دون سواها مما يستتبع اخراج رئيس البلدية المستدعى ضده من المحاكمة بصفته الشخصية لان الخصومة امام مجلس الشورى لا تقبل ضد اشخاص الحق الخاص.

ويعود للقاضي الاداري صلاحية وصف المراجعة وتحديد موضوع المراجعة وتفسير نية المستدعي فالمراجعة هي طلب ابطال قرار اداري.

ويقبل طلب ابطال القرار الاداري لجهة توقيف المستدعي عن العمل لانه يشكل القرار الاداري النافذ والضار استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. ولا يقبل الطعن بالاحالة امام المجلس التأديبي لانها بمثابة عمل تمهيدي ولا تقبل الطعن امام مجلس الشورى. والمراجعة واردة ضمن المهلة وتسري من تاريخ التبليغ.

ويرد طلب ابطال قرار اعتبار الموظفة في بلدية البوار مستقيلة لانه واقع في محله القانوني، فالموظفة انقطعت عن العمل لمدة خمسة عشر يوما دون مبرر مشروع مما يؤدي الى وقفها عن العمل واعتبارها مستقيلة استنادا للمادة 65 من نظام موظفي بلدية البوار. ولم يثبت منع رئيس البلدية الموظفة من الدخول الى البلدية او منعها من توقيع جدول الحضور اليومي.

كما انه يرد الادلاء بمخالفة الاصول الجوهرية في اصدار القرار المطعون فيه وطلب ابطاله جزئيا، لان قرار اعتبار الموظفة مستقيلة قد نفذ.