Criminal Court 04/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 389 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 389/2010
- Date
- 04/11/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 129 من قانون المخدرات لاقدامه على بيع دواء السيمو المخدر وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي افاد انه كان يبتاع دواء السيمو من المتهم، كما تبين ان للمتهم اسبقيات بجرائم اتجار وترويج المخدرات مثل السيمو وحبوب مخدرة، وتأكد الجرم بفرار المتهم.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبالغرامة المالية كما يجرد من حقوقه المدنية.
ادانت المحكمة الظنين بجنحتي المادة 127 والمادة 130 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف ودواء السيمو، وقد اقر الظنين بتعاطي المخدرات وجاء الفحص المخبري ايجابيا، كما وضبطت كمية من حشيشة الكيف بحوزته.
يعاقب الظنين بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية عن كل من تعاطيه مادة السيمو وحشيشة الكيف، تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات حيث تطبق احدى العقوبتين وهي الحبس لمدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 من قانون العقوبات اذ يكتفي بمدة التوقيف وبالغرامة المالية.