Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 389 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 389/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وفقا للمادة 125 مخدرات بعد ان توافرت لديها القناعة الكافية بذلك سندا الى الادلة المتوافرة.
Cited