Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 389 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
389/2012
Date
20/12/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وفقا للمادة 125 مخدرات بعد ان توافرت لديها القناعة الكافية بذلك سندا الى الادلة المتوافرة.

Cited

Texts it relies on