Rulings

State Council 03/04/2006

شورى حكم رقم : 389 /2006

Court
شورى
Number
389/2006
Date
03/04/2006
President
اندره صادر
Members
الامين، الخوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن الدولة المتضمن رفض دفع المبالغ المطالب بها من قبل المستدعية المستشفى الخيري في طرابلس لانه واقع في موقعه القانوني الصحيح.

وان العقد الموقع بين الدولة والمستشفى الغاية منه تنفيذ مرفق عام ويحتوي بنودا خارقة وخارجة عن المألوف في المادتين 12 و13 منه، مما يعطيه صفة العقد الاداري، ولذا يقتضي تطبيق بنود العقد.

وبما أنه تم دفع فواتير الاستشفاء بموجب حوالات مالية واستلمتها ادارة المستشفى فهذا يشكل اقرارا منها بصحة الحوالة، ولا يحق لها الاعتراض في ما بعد استنادا للبند المحدد في العقد، وهذا البند لا يشكل بندا تعسفيا.

وعلى فرض ثبوت تحفظ المستشفى على المبلغ المقبوض فان ذلك لا يؤدي الى استبعاد تطبيق البند المذكور في العقد.