Criminal Court 07/12/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 389 /2006
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 389/2006
- Date
- 07/12/2006
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهمة جرم السرقة الموصوفة المنصوص عليه في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من خلال اقرارها وافادة الاظناء ومن خلال اكتشاف بيعها للمصاغ الثمينة. ان المتهمة كانت تدخل المنازل عن طريق الكسر والخلع، وتفتح الابواب بادوات خاصة وبالتالي يشكل جرمها جناية وتنزل بها عقوبة الاشغال الشاقة، ولا تمنح الاسباب التخفيفية نظرا لاحترافها سرقة الاموال والمصاغ.