Rulings

Criminal Court 07/12/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 389 /2006

Court
محكمة الجنايات
Number
389/2006
Date
07/12/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهمة جرم السرقة الموصوفة المنصوص عليه في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من خلال اقرارها وافادة الاظناء ومن خلال اكتشاف بيعها للمصاغ الثمينة. ان المتهمة كانت تدخل المنازل عن طريق الكسر والخلع، وتفتح الابواب بادوات خاصة وبالتالي يشكل جرمها جناية وتنزل بها عقوبة الاشغال الشاقة، ولا تمنح الاسباب التخفيفية نظرا لاحترافها سرقة الاموال والمصاغ.