State Council 11/03/2002
شورى حكم رقم : 389 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 389/2002
- Date
- 11/03/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لعدم قابلية القرار الصادر عن المجلس البلدي لمدينة بيروت للطعن به امام مجلس الشورى، لان القرار هو من نوع الاجراءات التي تلجأ اليها الادارة قبل الحصول على موافقة المراجع المختصة، وهو عمل تمهيدي وليس قرارا اداريا نافذا وضارا.