Rulings

State Council 11/03/2002

شورى حكم رقم : 389 /2002

Court
شورى
Number
389/2002
Date
11/03/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لعدم قابلية القرار الصادر عن المجلس البلدي لمدينة بيروت للطعن به امام مجلس الشورى، لان القرار هو من نوع الاجراءات التي تلجأ اليها الادارة قبل الحصول على موافقة المراجع المختصة، وهو عمل تمهيدي وليس قرارا اداريا نافذا وضارا.