Rulings

Criminal Court 16/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 389 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
389/2013
Date
16/04/2013
President
هنري الخوري
Members
الحسامي، ليوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهمون بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامهم على سرقة السيارة التي كان بداخلها دفتر شيكات مسروق بينما يبرأ المتهم الآخر من الجناية المذكورة لعدم ثبوت ارتكابه الجرم، ويعود في كل حال للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهمون بجنحة المادة 471 عقوبات والمادة 471/454 عقوبات والمادة 655 عقوبات لاقدامهم على تزوير الشيكات المسروقة وعلى استعمالها من اجل الاستيلاء على اموال الغير.