Criminal Court 16/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 389 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 389/2013
- Date
- 16/04/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- الحسامي، ليوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمون بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامهم على سرقة السيارة التي كان بداخلها دفتر شيكات مسروق بينما يبرأ المتهم الآخر من الجناية المذكورة لعدم ثبوت ارتكابه الجرم، ويعود في كل حال للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهمون بجنحة المادة 471 عقوبات والمادة 471/454 عقوبات والمادة 655 عقوبات لاقدامهم على تزوير الشيكات المسروقة وعلى استعمالها من اجل الاستيلاء على اموال الغير.