Criminal Court 09/06/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 389 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 389/2014
- Date
- 09/06/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اقوال المحكوم عليه والحكم الوجاهي الصادر في حقه وضبط السيارة المسروقة واسبقيات المتهم في مجال السرقة، ادت كلها الى توافر الاقتناع لدى المحكمة حول صحة التهمة المسندة الى المتهم لجهة سرقة سيارة.
اعلن سقوط الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم.
جرم المتهم بجناية المادة 638/4 عقوبات ومنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لتاريخ السرقة ولعدم وجود ادعاء شخصي.