Rulings

Criminal Court 09/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 389 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
389/2014
Date
09/06/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اقوال المحكوم عليه والحكم الوجاهي الصادر في حقه وضبط السيارة المسروقة واسبقيات المتهم في مجال السرقة، ادت كلها الى توافر الاقتناع لدى المحكمة حول صحة التهمة المسندة الى المتهم لجهة سرقة سيارة.

اعلن سقوط الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم.

جرم المتهم بجناية المادة 638/4 عقوبات ومنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لتاريخ السرقة ولعدم وجود ادعاء شخصي.