Rulings

State Council 13/02/2014

شورى حكم رقم : 389 /2014

Court
شورى
Number
389/2014
Date
13/02/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

يمكن للموظف تقديم مراجعة طعنا بالقرار القاضي باعطائه اجازة ادارية من دون اي طلب في هذا الخصوص، لان الاجازة الممنوحة بهذا الشكل تؤدي الى الحاق الضرر به. لذلك تقبل المراجعة شكلا.

ويبين ان الهدف في اصدار قرار الاجازة المطعون فيه هو اقصاء المستدعي عن وظيفته خلال فترة معينة فتكون الاجازة القسرية قد استعملت كوسيلة تأديبية وبشكل يتعارض مع قصد المشترع مخالفتها كما هو محدد في متن المادة 35 من نظام الموظفين، لذلك يكون القرار المطعون فيه باطلا بسبب تحوير السلطة وذلك استنادا الى احكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على ابطال العمل الاداري المشوب بعيب مخالفة القانون.

Cited

Texts it relies on