State Council 13/02/2014
شورى حكم رقم : 389 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 389/2014
- Date
- 13/02/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يمكن للموظف تقديم مراجعة طعنا بالقرار القاضي باعطائه اجازة ادارية من دون اي طلب في هذا الخصوص، لان الاجازة الممنوحة بهذا الشكل تؤدي الى الحاق الضرر به. لذلك تقبل المراجعة شكلا.
ويبين ان الهدف في اصدار قرار الاجازة المطعون فيه هو اقصاء المستدعي عن وظيفته خلال فترة معينة فتكون الاجازة القسرية قد استعملت كوسيلة تأديبية وبشكل يتعارض مع قصد المشترع مخالفتها كما هو محدد في متن المادة 35 من نظام الموظفين، لذلك يكون القرار المطعون فيه باطلا بسبب تحوير السلطة وذلك استنادا الى احكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على ابطال العمل الاداري المشوب بعيب مخالفة القانون.
Cited