Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2013
- Date
- 07/02/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان جناية السرقة، التي اسندت الى المتهمين والمنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات، لم يجر اثباتها لعدم كفاية الدليل، ما ادى الى اعلان براءة المتهمين.