Rulings

Criminal Court 09/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 39 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
39/2014
Date
09/06/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اسقطت المحكمة الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم.

جرّم المتهم بجناية المادة 638 فقرة 6 عقوبات معطوفة على المادة 201 منه لثبوت محاولة سلب المدعي المسقط بالاشتراك مع المحكوم عليهما من دون ان يتمكنوا من اتمام فعلهم الجرمي بسبب صراخ المدعي المسقط وتنبه الجيران ونجدتهم له.

منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لتاريخ حصول الجرم وفي ظل اسقاط المدعي حقه.