Criminal Court 09/06/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 39 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 39/2014
- Date
- 09/06/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
اسقطت المحكمة الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم.
جرّم المتهم بجناية المادة 638 فقرة 6 عقوبات معطوفة على المادة 201 منه لثبوت محاولة سلب المدعي المسقط بالاشتراك مع المحكوم عليهما من دون ان يتمكنوا من اتمام فعلهم الجرمي بسبب صراخ المدعي المسقط وتنبه الجيران ونجدتهم له.
منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لتاريخ حصول الجرم وفي ظل اسقاط المدعي حقه.