Rulings

Criminal Court of Appeal 30/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 39 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
39/2014
Date
30/01/2014
President
رندة كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وبالتالي برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية.

ولأنه لتحديد الاختصاص المكاني لا يعتد سوى بالمسكن المعتاد او محل الاقامة الفعلي الذي اتخذه الشخص لاعماله او للاقامة فيه. وان عرض الشيك على المصرف ليس من عناصر الجرم وبالتالي لا يعد مكان العرض (او الدفع) عنصرا كافيا لربط الاختصاص.

وتنص المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية على ان "تقام الدعوى العامة امام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته او التابع له محل اقامة المدعى عليه او محل القاء القبض عليه".

ولتحديد مكان وقوع الجريمة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الافعال والعناصر التي تؤلف اركان الجريمة، دون الافعال الاعدادية التي لا يعاقب عليها القانون.

وبما ان جرم المادة 666 عقوبات لا يظهر الى حيز الوجود الا منذ تاريخ وضع الشيك في التداول بتسليمه الى المستفيد، اذ من هذا التاريخ يمسي الشيك قابلا للقبض وينتقل من يد الى اخرى كالنقود. وان مكان الاصدار الوارد في الشيك يبقى قرينة غير كافية لتحديد الاختصاص المكاني للمحكمة ويقتضي التحقق من مكان تسليمه للمستفيد.

وأخيرا، اعتبرت المحكمة انه، اذا كان التعامل التجاري بين الفريقين يتم مع مركز الشركة وليس مع فرعها، فذلك يفضي الى استبعاد محكمة مكان الفرع سندا للمادة 101 بند 2 اصول المحاكمات المدنية.