Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
39/2013
Date
31/01/2013
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

اقدام المدعى عليه على اغداق الوعود على المدعية لجهة قدرته على اطلاقها فنيا وتأمين شهرة واسعة لها بغية حملها على تسليمه المال لحاجات الدعاية والاعلان وانتاج فيديو كليب ليستولي، فيما بعد، على هذه المبالغ ناكثا بما وعد به. يكون فعل المدعى عليه منطبقا على جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات.

Cited

Texts it relies on