Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اقدام المدعى عليه على اغداق الوعود على المدعية لجهة قدرته على اطلاقها فنيا وتأمين شهرة واسعة لها بغية حملها على تسليمه المال لحاجات الدعاية والاعلان وانتاج فيديو كليب ليستولي، فيما بعد، على هذه المبالغ ناكثا بما وعد به. يكون فعل المدعى عليه منطبقا على جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات.
Cited