Rulings

Civil Court of Appeal 18/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 39 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
39/2014
Date
18/03/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية المستأنفة عن فسخ عقد التدريس استنادا الى المادة 30 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والزمتها بدفع التعويض عليه عن الاعمال الاضافية.