Civil Court of Appeal 18/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 39 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 39/2014
- Date
- 18/03/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بمسؤولية المستأنفة عن فسخ عقد التدريس استنادا الى المادة 30 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والزمتها بدفع التعويض عليه عن الاعمال الاضافية.