State Council 22/10/2002
شورى حكم رقم : 39 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 39/2002
- Date
- 22/10/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، عويدات
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع، فقد ابرز المستدعي نسخة عن افادة تسجيل مذكرة ربط النزاع وان الطعن موجّه ضد قرار اداري وفقا لاحكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة.
يتم ابطال قرار الادارة بالرفض الضمني بدفع التعويض عن تنفيذ الاشغال العامة لان الادارة او البلدية مسؤولة بصورة شبه تعاقدية عن دفع النفقات لانها حقّقت كسبا غير مشروعا، فقد ثبت بانها هي التي طلبت تنفيذ الاشغال وقام المتعاقد بشق الطريق وانشاء ساحة عامة، وتحقّقت المنفعة العامة للبلدة فتكون البلدية ملزمة بدفع النفقات، ويعود للمحكمة تحديد قيمة التعويض بما لها من حق التقدير.