Rulings

State Council 20/10/2004

شورى حكم رقم : 39 /2004

Court
شورى
Number
39/2004
Date
20/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال شكلا لان القرار المطعون فيه الصادر عن التنظيم المدني في كسروان، قابل للطعن. وان وثيقة الاحالة بسحب ترخيص البناء ألحقت ضررا بالمستدعي.

ويتم ابطال قرار سحب ترخيص البناء الصادر عن رئيس قسم التنظيم المدني في كسروان نظرا لصدوره عن مرجع غير مختص. كما ان قائمقام كسروان ليس الجهة الصالحة ايضا لوضع اشارة مخالفة بناء، فالسلطة التنفيذية في البلدية هي المخوّلة بهذا الامر.

كما انه يتبين بان قاضي الامور المستعجلة قد رجع عن قرار وقف البناء ومتابعة الاعمال وبالتالي اصبح البناء منجزا. وان تقرير الخبير لم يثبت بأن تنفيذ الرخصة مخالف للقانون.