State Council 20/10/2004
شورى حكم رقم : 39 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 39/2004
- Date
- 20/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال شكلا لان القرار المطعون فيه الصادر عن التنظيم المدني في كسروان، قابل للطعن. وان وثيقة الاحالة بسحب ترخيص البناء ألحقت ضررا بالمستدعي.
ويتم ابطال قرار سحب ترخيص البناء الصادر عن رئيس قسم التنظيم المدني في كسروان نظرا لصدوره عن مرجع غير مختص. كما ان قائمقام كسروان ليس الجهة الصالحة ايضا لوضع اشارة مخالفة بناء، فالسلطة التنفيذية في البلدية هي المخوّلة بهذا الامر.
كما انه يتبين بان قاضي الامور المستعجلة قد رجع عن قرار وقف البناء ومتابعة الاعمال وبالتالي اصبح البناء منجزا. وان تقرير الخبير لم يثبت بأن تنفيذ الرخصة مخالف للقانون.