Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
39/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة وحق الدفاع، لعدم تلاوة القرار الاتهامي من هيئة محكمة الجنايات السابقة او عند تبدلها، لان اجتهاد هذه الغرفة استقر على اعتبار ان عدم اعادة تلاوة قرار الاتهام عند تبدل الهيئة، لا يشكل سببا للنقض، شرط ان تكون الهيئة السابقة للمحكمة قد تلته علنا، الامر غير المتوافر في الدعوى.