Rulings

State Council 11/10/2001

شورى حكم رقم : 39 /2001

Court
شورى
Number
39/2001
Date
11/10/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لمراعاتها الشروط الشكلية لان المدعي وجّه الى الادارة مذكرة ربط نزاع ضمّنها كل مطالبه، فالتزمت الادارة بالصمت، مما ينتج عنه رفض ضمني قابل للطعن.

ولا تقبل تسوية الوضع الوظيفي للموظف في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي، وادخاله في الملاك الدائم وضم خدماته واحتفاظه بالقدم المؤهل للتدرّج لان وضعه لا يشابه وضع زملائه المثبتين في الملاك الدائم، فلا يمكنه الزام الادارة باصدار قرار بادخاله في الملاك الدائم وضم خدماته دون صدور نص قانوني يجيز ذلك.