Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2004
- Date
- 22/03/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لاسناد الحكم الى وقائع مشوهة. ان اقوال بعض الشهود والمتهمين قد استند اليها لاصدار الحكم، وقد وردت على عكس ما وردت عليه في المحضر الاولي.