Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
39/2004
Date
22/03/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لاسناد الحكم الى وقائع مشوهة. ان اقوال بعض الشهود والمتهمين قد استند اليها لاصدار الحكم، وقد وردت على عكس ما وردت عليه في المحضر الاولي.