Rulings

State Council 21/10/1999

شورى حكم رقم : 39 /1999

Court
شورى
Number
39/1999
Date
21/10/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، سرحان
Source
Lebanese University

إن قرار الادارة الرافض لتنفيذ حكم مجلس الشورى هو قرار اداري ضار وتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التبليغ.

وبما انه لم يثبت ان تبليغ الرفض الصريح قد حصل فعلا فتكون المراجعة مقدمة ضمن المهلة.

إن عدم قيام الادارة بتنفيذ حكم مجلس الشورى - يجعلها مسؤولة عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ. وبما ان مجلس الشورى اصدر حكما بابطال قرار تثبيت العمداء الصادر عن ادارة الجامعة اللبنانية كلية الحقوق بسبب مخالفته للقانون (المادة 9 من م إ رقم 122-77). ولانه استثنى عميد من التثبيت مع ان تعيين العمداء من خارج الملاك يجب ان يصدر بمرسوم فتكون ادارة الجامعة مسؤولة لمخالفتها هذا الامر. وطالما انه لم يصدر مرسوم بتعيين عميد جديد فيحق للعميد المعزول اعادته الى العمل ويحق له التعويض. ويجب تنفيذ حكم مجلس الشورى.