State Council 21/10/1999
شورى حكم رقم : 39 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 39/1999
- Date
- 21/10/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، سرحان
- Source
- Lebanese University
إن قرار الادارة الرافض لتنفيذ حكم مجلس الشورى هو قرار اداري ضار وتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التبليغ.
وبما انه لم يثبت ان تبليغ الرفض الصريح قد حصل فعلا فتكون المراجعة مقدمة ضمن المهلة.
إن عدم قيام الادارة بتنفيذ حكم مجلس الشورى - يجعلها مسؤولة عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ. وبما ان مجلس الشورى اصدر حكما بابطال قرار تثبيت العمداء الصادر عن ادارة الجامعة اللبنانية كلية الحقوق بسبب مخالفته للقانون (المادة 9 من م إ رقم 122-77). ولانه استثنى عميد من التثبيت مع ان تعيين العمداء من خارج الملاك يجب ان يصدر بمرسوم فتكون ادارة الجامعة مسؤولة لمخالفتها هذا الامر. وطالما انه لم يصدر مرسوم بتعيين عميد جديد فيحق للعميد المعزول اعادته الى العمل ويحق له التعويض. ويجب تنفيذ حكم مجلس الشورى.