Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
39/2000
Date
10/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان التمييز يكون مقبولا شكلا لتوافر الشرط الشكلي المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وذلك اذا قضى الحكم الابتدائي بالادانة فيما قضى الحكم الاستئنافي بابطال التعقبات لعدم توافر العناصر الجرمية للفعل. (مادة 117 من المرسوم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).

اذا حصل تناقض بين اسباب التعليل والفقرة الحكمية بحيث قضى القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا فيما ورد في التعليل ان الحكم مستوجب الفسخ برمته، فيكون الحكم مستوجب النقض لمخالفة القانون.