Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/1980
- Date
- 03/06/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
ان النظر بدعاوى الجنح المتلازمة مع الجناية يبقى من اختصاص محكمة الجنايات عملا بمبدأ الاختصاص الشامل (مادة 333 اصول جزائية قانون 18-09-1948) حتى ولو كانت الدعوى سقطت عن المتهم الرئيسي بسبب الوفاة.