Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
39/1980
Date
03/06/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

ان النظر بدعاوى الجنح المتلازمة مع الجناية يبقى من اختصاص محكمة الجنايات عملا بمبدأ الاختصاص الشامل (مادة 333 اصول جزائية قانون 18-09-1948) حتى ولو كانت الدعوى سقطت عن المتهم الرئيسي بسبب الوفاة.