Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004

Court
تمييز مدني
Number
39/2004
Date
29/06/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني ومخالفة المادة 271 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لان البائع لم يعرض على المشتري تسجيل العقار على اسمه، مما يبرر عدم ايداع المشتري للثمن. وقضت برد طلب التعويض الاضافي وتصديق الحكم الابتدائي.