Court of Cassation, civil chamber 29/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2004
- Date
- 29/06/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني ومخالفة المادة 271 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لان البائع لم يعرض على المشتري تسجيل العقار على اسمه، مما يبرر عدم ايداع المشتري للثمن. وقضت برد طلب التعويض الاضافي وتصديق الحكم الابتدائي.