Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2003
- Date
- 31/03/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بتعويض الاجير لصرفه تعسفيا من العمل وذلك لتخلف رب العمل عن تبليغ الانذار الى وزارة العمل قبل شهر من صرفه من العمل. فلا مخالفة للقانون ولذلك يرد التمييز.